التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

16

اذا توانى موظفو الضابطة العدلية وقضاة التحقيق في الامور العائدة اليهم يوجه اليهم النائب العام تنبيها وله ان يقترح على المرجع المختص ما يقتضيه الحال من التدابير التأديبية.