التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

15

1- يراقب النائب العام سير العدالة ويشرف على الدوائر القضائية والسجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين ويمارس الادارة العدلية ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية ويخابر وزير العدلية رأسا. 2- وهو الذي يحرك دعوى الحق العام وينفذ الاحكام الجزائية.