التشريعات السورية

94 · المادة 94

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

94

1- لقاضي التحقيق ان يفتش المدعى عليه ، وله ان يفتش غيره اذا اتضح من امارات قوية انه يخفي اشياء تفيد في كشف الحقيقة. 2- واذا كان المفتش انثى، وجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى تنتدب لذلك.