94
1- لقاضي التحقيق ان يفتش المدعى عليه ، وله ان يفتش غيره اذا اتضح من امارات قوية انه يخفي اشياء تفيد في كشف الحقيقة. 2- واذا كان المفتش انثى، وجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى تنتدب لذلك.
التشريعات السورية
94
1- لقاضي التحقيق ان يفتش المدعى عليه ، وله ان يفتش غيره اذا اتضح من امارات قوية انه يخفي اشياء تفيد في كشف الحقيقة. 2- واذا كان المفتش انثى، وجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى تنتدب لذلك.