التشريعات السورية

93 · المادة 93

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

93

1- اذا وجب اجراء التفتيش في منزل شخص غير المدعى عليه دعي هذا الشخص لحضور المعاملة. 2- فان كان غائبا او تعذر عليه الحضور جرى التفتيش امام اثنين من افراد عائلته الحاضرين في مكان التفتيش والا فبحضور شاهدين يستدعيهما قاضي التحقيق.