التشريعات السورية

92 · المادة 92

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

92

1- اذا لم يكن المدعى عليه موقوفا وكان موجودا في محل التفتيش فيدعى لحضور هذه المعاملة ولا ينبغي اعلامه بها مقدماً. 2- اذا لم يكن المدعى عليه موجودا جرت المعاملة طبقا لأحكام المادة السابقة.