92
1- اذا لم يكن المدعى عليه موقوفا وكان موجودا في محل التفتيش فيدعى لحضور هذه المعاملة ولا ينبغي اعلامه بها مقدماً. 2- اذا لم يكن المدعى عليه موجودا جرت المعاملة طبقا لأحكام المادة السابقة.
التشريعات السورية
92
1- اذا لم يكن المدعى عليه موقوفا وكان موجودا في محل التفتيش فيدعى لحضور هذه المعاملة ولا ينبغي اعلامه بها مقدماً. 2- اذا لم يكن المدعى عليه موجودا جرت المعاملة طبقا لأحكام المادة السابقة.