95
1- يعطي قاضي التحقيق النائب العام علما بانتقاله الى موقع الجرم او بقيامه بالتفتيش. 2- يصطحب قاضي التحقيق كاتبه ويضبط او يأمر بضبط جميع الاشياء التي يراها ضرورية لإظهار الحقيقة وينظم بها محضرا ويعنى بحفظها وفقا لأحكام الفقرة الاولى من المادة 35.
التشريعات السورية
95
1- يعطي قاضي التحقيق النائب العام علما بانتقاله الى موقع الجرم او بقيامه بالتفتيش. 2- يصطحب قاضي التحقيق كاتبه ويضبط او يأمر بضبط جميع الاشياء التي يراها ضرورية لإظهار الحقيقة وينظم بها محضرا ويعنى بحفظها وفقا لأحكام الفقرة الاولى من المادة 35.