التشريعات السورية

321 · المادة 321

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

321

يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالأحكام. ويحفظ اصل الحكم مع اوراق الدعوى العائدة اليه.