التشريعات السورية

320 · المادة 320

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

320

اذا اعتبرت المحكمة ان الفعل المسند الى المتهم لا يؤلف جناية بل جنحة او مخالفة تبقى يدها على الدعوى وتحكم بها.