319
1- يحكم برسوم ونفقات الدعوى على المدعي الشخصي غير المحق في دعواه ويمكن اعفاؤه منها كلها او بعضها اذا اتضح حسن نيته ويكون قرار الاعفاء مفصل الاسباب. 2- اذا عجل المدعي الشخصي مبلغا من المال لتأمين الرسوم والنفقات فيرد اليه ما يزيد منها عن المقدار المحكوم به عليه.

