التشريعات السورية

318 · المادة 318

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

318

يقضى على المتهم المحكوم عليه برسوم ونفقات الدعوى الواجبة للدولة وللمدعي الشخصي.