التشريعات السورية

322 · المادة 322

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

322

1- اذا قرر قاضي الاحالة اتهام شخص لم يمكن القبض عليه او لم يحضر الى المحكمة خلال عشرة ايام اعتبارا من تاريخ تبلغه القرار في موطنه او لاذ بالفرار بعد ان يكون قد حضر او قبض عليه فعلى رئيس محكمة الجنايات او نائبه ان يصدر قرارا لإعطائه عشرة ايام جديدة للحضور والا يعتبر فارا من وجه العدالة ويجرد من الحقوق المدنية وتوضع امواله تحت ادارة الحكومة مادام فارا ويمنع من اقامة اي دعوى خلال هذه المدة. 2- ويذكر في القرار ايضا نوع الجناية والامر بالقبض عليه. 3- وعلى كل من يعلم بمحل وجوده ان يخبر عنه.