215
1- لا ينفذ الحكم قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولا قبل البت في الاستئناف عند وقوعه. 2- اما اذا كان المدعى عليه موقوفا وقضت المحكمة الدرجة الاولى بالبراءة او بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ او بالغرامة اطلق سراحه فور صدور الحكم وبالرغم من استئنافه. واذا قضت بعقوبة الحبس اطلق سراحه فور إنفاذ العقوبة.

