التشريعات السورية

157 · المادة 157

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

157

يستمع قاضي الاحالة لأقوال الشهود و يستجوب المدعى عليه و ينظم محضراً بالأدلة و القرائن الحاصلة لديه يصدر مذكرة احضار أو مذكرة توقيف بحسب مقتضى الحال.