157
يستمع قاضي الاحالة لأقوال الشهود و يستجوب المدعى عليه و ينظم محضراً بالأدلة و القرائن الحاصلة لديه يصدر مذكرة احضار أو مذكرة توقيف بحسب مقتضى الحال.
التشريعات السورية
157
يستمع قاضي الاحالة لأقوال الشهود و يستجوب المدعى عليه و ينظم محضراً بالأدلة و القرائن الحاصلة لديه يصدر مذكرة احضار أو مذكرة توقيف بحسب مقتضى الحال.