التشريعات السورية

158 · المادة 158

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

158

ينظم النائب العام تقريره خلال خمسة ايام ابتداء من تسلمه الاوراق من قاضي الاحالة.