159
1- اذا تبين من التحقيقات المذكورة وجوب احالة المتهم على محكمة الجنايات فيطبق قاضي الاحالة أحكام المواد 149 و152 و153. 2- واذا رأى وجوب احالته على المحكمة الصلحية أو البدائية فيطبق أحكام المادة 149 ويستبقي المدعى عليه موقوفاً اذا كان جرمه جنحة تستوجب عقوبة الحبس.

