التشريعات السورية

373 · المادة 373

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

373

اذا كان ابطال الحكم الصادر بحق احد المحكوم عليهم الاحياء يؤدي لانتفاء كل فعل يمكن عده جرما فلا تحال الدعوى على محكمة اخرى وتكتفي الغرفة الجزائية بابطال الحكم.