374
اذا توفى المتهمون او اصبحوا بحالة جنون منذ قرار المحكمة بإبطال الحكم الصادر بحقهم قررت الغرفة الجزائية في محكمة النقض بناء على طلب النائب العام الغاء قرارها القاضي بإحالة الدعوى على محكمة اخرى وفصلت فيها وفقا للمادة 372.
التشريعات السورية
374
اذا توفى المتهمون او اصبحوا بحالة جنون منذ قرار المحكمة بإبطال الحكم الصادر بحقهم قررت الغرفة الجزائية في محكمة النقض بناء على طلب النائب العام الغاء قرارها القاضي بإحالة الدعوى على محكمة اخرى وفصلت فيها وفقا للمادة 372.