372
اذا تعذر الشروع من جديد في اجراء المحاكمة الشفاهية بمواجهة جميع ذوي العلاقة في الدعوى اما لوفاة المحكوم عليهم او جنونهم او فرارهم او غيابهم كلهم او بعضهم او عدم مسؤوليتهم جزائيا واما لسقوط الدعوى او الحكم بالتقادم ، فبعد ان تتخذ الغرفة الجزائية في محكمة النقض قرار بامتناع المحاكمة الشفاهية لاحد الاسباب المبينة آنفا تتولى بنفسها رؤية الدعوى بالاساس بحضور المدعين الشخصيين ان وجدوا وبحضور وكلاء تعينهم للمحكوم عليهم ان كانوا قد توفوا وتبطل من الحكم او الاحكام السابقة ماصدر منها بغير وجه حق وتعيد الى ذكرى المتوفين شرفهم الملثوم اذا لزم الامر.

