37
1- للنائب العام في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبة جنائية ان يأمر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن القوية على انه فاعل ذلك الجرم. 2- وان لم يكن الشخص حاضرا اصدر النائب العام امرا بإحضاره ، والمذكرة التي تتضمن هذا الامر تسمى مذكرة احضار 3- يستجوب النائب العام في الحال الشخص المحضر لديه.

