التشريعات السورية

148 · المادة 148

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

148

يدقق قاضي الاحالة في وقائع القضية ليرى هل الفعل جناية وهل الادلة كافية لاتهام الظنين.