التشريعات السورية

147 · المادة 147

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

147

لا يجلب المدعي الشخصي والظنين والشهود امام قاضي الاحالة ، الا اذا قرر توسيع التحقيق او القيام بتحقيق جديد ، وفي هاتين الحالتين يحق له ان يتولى التحقيق بنفسه او ان ينيب عنه القاضي الذي قام بالتحقيق او غيره مـــــــن القضاة المختصين.