149
1- اذا تبين لقاضي الاحالة ان فعل الظنين لا يؤلف جرما او ان الادلة غير كافية لاتهامه قرر منع محاكمته واطلاق سراحه حالا مالم يكن موقوفا بداع اخر. 2- اذا تبين لقاضي الاحالة ان الفعل مخالفة او جنحة قرر احالة الظنين على المحكمة الصلحية او البدائية المختصة واطلق سراحه ان كان الفعل مخالفة او كان جنحة لا تستوجب عقوبة الحبس. 3- اذا كان الفعل جناية بحسب وصفه القانوني وقامت ادلة كافية للاتهام احال القاضي الظنين على محكمة الجنايات.

