التشريعات السورية

150 · المادة 150

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

150

يصدر قاضي الاحالة قرارا واحدا في الجرائم المتلازمة المستفادة من الاوراق المعروضة عليه فاذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الاخر من نوع الجنحة احال القضية برمتها على محكمة الجنايات.