التشريعات السورية

399 · المادة 399

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

399

اذا اقتضت الدعوى سماع افادة رئيس الجمهورية انتقل المحقق او رئيس المحكمة او القاضي الذي يعينه رئيس المحكمة مع الكاتب واستمع لإفادته بموجب محضر ينظمه بوجه الاصول ويضمه الى اوراق الدعوى.