398
اذا كان الجرم الواقع جناية نظم رئيس المحكمة محضرا بالواقع وامر بتوقيف المدعى عليه واحالته على النائب العام لإجراء المقتضى.
التشريعات السورية
398
اذا كان الجرم الواقع جناية نظم رئيس المحكمة محضرا بالواقع وامر بتوقيف المدعى عليه واحالته على النائب العام لإجراء المقتضى.