التشريعات السورية

398 · المادة 398

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

398

اذا كان الجرم الواقع جناية نظم رئيس المحكمة محضرا بالواقع وامر بتوقيف المدعى عليه واحالته على النائب العام لإجراء المقتضى.