التشريعات السورية

279 · المادة 279

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

279

ينبه الرئيس وكيل المتهم الا يخل بحرمة القانون وان يلقي دفاعه باعتدال.