التشريعات السورية

280 · المادة 280

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

280

1- ينبه الرئيس المتهم ان يصغي الى كل ما سيتلى عليه ويأمر كاتب المحكمة بتلاوة قرار قاضي الاحالة وورقة الاتهام. 2- وبعد ذلك يلخص الرئيس للمتهم مآل التهمة الموجهة اليه ويوعز اليه بأن ينتبه الى الادلة التي سترد بحقه.