التشريعات السورية

206 · المادة 206

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

206

1- يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة. 2- اما اذا لم يبلغ المحكوم عليه بالذات او لم يستدل من معاملات إنفاذه ان المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولا حتى سقوط العقوبة بالتقادم.