التشريعات السورية

207 · المادة 207

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

207

يرد الاعتراض اذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الاولى للمحاكمة الاعتراضية او تغيب قبل ان يتقرر قبول اعتراضه شكلا.