التشريعات السورية

288 · المادة 288

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

288

عند انتهاء الشاهد من شهادته يسأل الرئيس هل المتهم الحاضر هو المقصود بشهادته ثم يسأل المتهم هل له اعتراض عليها.