287
1- يأمر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين ما يظهر بين شهادة الشاهد واقواله السابقة من الزيادة والنقصان او التغيير والتباين 2- ويمكن ان يطلب من رئيس المحكمة تدوين ما تقدم ذكره.
التشريعات السورية
287
1- يأمر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين ما يظهر بين شهادة الشاهد واقواله السابقة من الزيادة والنقصان او التغيير والتباين 2- ويمكن ان يطلب من رئيس المحكمة تدوين ما تقدم ذكره.