التشريعات السورية

286 · المادة 286

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

286

1- يؤدي كل شاهد شهادته منفردا. 2- بعد ان يسأل الرئيس الشاهد عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه او سكنه وهل هو يعرف المتهم قبل الجرم وهل هو في خدمة احد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليمين بان ينطق بالحق بدون زيادة ولا نقصان ثم يؤدي الشاهد شهادته شفاها. 3- يدون الكاتب جميع ذلك في محضر المحاكمة. 4- اذا لم يحلف الشاهد اليمين على الصورة المبينة آنفا تكون شهادته باطلة.