289
1- لا يجوز مقاطعة الشاهد اثناء شهادته ، وللمتهم او وكيله بعد ادائها ان يطرح عليه بواسطة الرئيس ما يرومه من الاسئلة وان يقول بحق الشاهد وشهادته ما يرى فيه فائدة للدفاع. 2- وللرئيس ايضا ان يستوضح الشاهد والمتهم عن كل ما يعتبره مساعدا على ظهور الحقيقة وللنائب العام مثل هذا الحق بعد استئذان الرئيس بذلك. اما القاضيان والمدعي الشخصي فليس لهم ان يسألوا الشاهد او المتهم الا بواسطة الرئيس.

