التشريعات السورية

290 · المادة 290

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

290

ينبغي للشاهد ان لا يبرح قاعة المحاكمة. مالم يأذن له الرئيس بذلك.