التشريعات السورية

333 · المادة 333

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

333

اذا سلم المتهم الغائب نفسه الى الحكومة او قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية ، اعتبارا من صدور مذكرة القاء القبض او قرار المهل ، ملغاة حكما ، وتعاد المحاكمة وفقا للأصول العادية.