التشريعات السورية

334 · المادة 334

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

334

اذا لم يمكن في الحالة المبينة في المادة السابقة سماع بعض الشهود امام المحكمة فيتلى في الجلسة ما هو مدون في اوراق الدعوى من اقوالهم واجوبة شركاء المتهم في الجريمة. ويتلى ايضا ما يراه الرئيس من تلك الاوراق مساعدا على ظهور الحقيقة.