التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

4

يحق لكل متضرر اقامة دعوى الحق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرائم.