التشريعات السورية

103 · المادة 103

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

103

اذا ابلغ الشاهد مذكرة دعوى وتمنع عن الحضور فلقاضي التحقيق ان يقرر احضاره وان يحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة 82.