التشريعات السورية

102 · المادة 102

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

102

1- لقاضي التحقيق في دعاوى الجناية و الجنحة ان يكتفي بإصدار مذكرة دعوة على ان يبدلها بعد استجواب المدعى عليه بمذكرة توقيف اذا اقتضى التحقيق ذلك. 2- اما اذا لم يحضر المدعى عليه او خشي فراره فلقاضي التحقيق ان يصدر بحقه مذكرة احضار.