التشريعات السورية

306 · المادة 306

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

306

اذا كان المتهم او الشاهد ابكم اصم ولا يعرف الكتابة عين الرئيس للترجمة بينه وبين المحكمة من اعتاد مخاطبته او مخاطبة امثاله بالإشارة او بالوسائل الفنية الاخرى.