307
اذا كان الابكم الاصم من الشهود او المتهمين يعرف الكتابة فيسطر كاتب المحكمة الاسئلة والملاحظات ويسلمها اليه فيجيب عليها خطيا ، ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة.
التشريعات السورية
307
اذا كان الابكم الاصم من الشهود او المتهمين يعرف الكتابة فيسطر كاتب المحكمة الاسئلة والملاحظات ويسلمها اليه فيجيب عليها خطيا ، ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة.