التشريعات السورية

308 · المادة 308

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

308

بعد ان تستمع المحكمة لأقوال الشهود وما ورد عليها من الملاحظات تعطي الكلام للمدعي الشخصي او وكيله ومن بعده للنائب العام ثم تعطي المتهم او وكيله الكلام الاخير وبعد ذلك يعلن الرئيس ختام المحاكمة.