التشريعات السورية

226 · المادة 226

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

226

1- عند وقوع مخالفة للأنظمة المذكورة سواء كانت تستوجب عقوبة تكديرية او جنحية ترسل ورقة الضبط المنظمة بها الى قاضي الصلح فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا بدون دعوة المدعى عليه. 2- يصدر قاضي الصلح حكمه في ميعاد عشرة ايام مالم يوجب القانون ميعادا اقصر من ذلك.