التشريعات السورية

227 · المادة 227

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

227

يأخذ قاضي الصلح بصحة الوقائع المثبتة في اوراق الضبط الموافقة لأصول تنظيمها.