التشريعات السورية

344 · المادة 344

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

344

1- يقدم الطعن باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه. ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله. 2- ويجب ان يكون الاستدعاء موقعا من الطاعن بالذات او من وكيله القانوني او المنتدب من قبل محكمة الجنايات.