التشريعات السورية

298 · المادة 298

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

298

1- يطلع الرئيس المتهم اثناء سماع الشهود او بعده على جميع المواد المتعلقة بالجرم والتي يمكن ان تكون مدارا لثبوته ويسأله ان يجيب بنفسه هل يقر بمعرفتها. 2- ويطلع الرئيس الشهود عند الاقتضاء على المواد المذكورة.