المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
338 · المادة 338
المرسوم التشريعي 112 لعام 1950 المتضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية
سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 112 لعام 1950 المتضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية
/
338 · المادة 338
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
338
لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزا.
337 · المادة 337
339 · المادة 339