التشريعات السورية

338 · المادة 338

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

338

لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزا.