337
1- لا يجوز الطعن بطريق النقض في الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع الا اذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. 2- ولا يعتبر إنفاذ الاحكام المذكورة رضوخا لها.
التشريعات السورية
337
1- لا يجوز الطعن بطريق النقض في الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع الا اذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. 2- ولا يعتبر إنفاذ الاحكام المذكورة رضوخا لها.