التشريعات السورية

337 · المادة 337

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

337

1- لا يجوز الطعن بطريق النقض في الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع الا اذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. 2- ولا يعتبر إنفاذ الاحكام المذكورة رضوخا لها.