336
تقبل الطعن بطريق النقض: الاحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة في الجنايات والجنح والمخالفات مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
التشريعات السورية
336
تقبل الطعن بطريق النقض: الاحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة في الجنايات والجنح والمخالفات مالم ينص القانون على خلاف ذلك .