التشريعات السورية

336 · المادة 336

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

336

تقبل الطعن بطريق النقض: الاحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة في الجنايات والجنح والمخالفات مالم ينص القانون على خلاف ذلك .