التشريعات السورية

189 · المادة 189

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

189

اذا حضر المدعي اوالمدعى عليه المحاكمة ثم انسحب منها لأي سبب كان او اذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه.