189
اذا حضر المدعي اوالمدعى عليه المحاكمة ثم انسحب منها لأي سبب كان او اذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه.
التشريعات السورية
189
اذا حضر المدعي اوالمدعى عليه المحاكمة ثم انسحب منها لأي سبب كان او اذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه.